فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن ظهر منه قَصْد العموم، انتقض عهده ووجب قتله) لما فيه من الغضاضة على المسلمين.

٥٬٥٢٧

ومن جاءنا بأمان ثم نقض العهد، وقد حصل له ذرية، فَكَذِمِّي وتقدم.

وتخرج نصرانية لشراء الزُّنار، ولا يشتريه مسلمٌ لها؛ لأنه من علامات الكفر، ويأتي في عشرة النساء.

ولا يأذن المسلم لزوجته النصرانية أو أَمَته كذلك أن تخرج إلى عيد، أو تذهب إلى بِيعة، وله أن يمنعها ذلك.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.