المسألة ١٬٧١٣المحرر في الفقهالحنابلةج ٣ ص ٩ج ٣ ص ٩ بعض رقيقه بعضا أو يزوج رقيقه أو يكاتبه أو يعتقه بمال في ذمته بغير إذن سيده على وجهين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة