المسألة ١٬٧٢٠المحرر في الفقهالحنابلةج ٣ ص ٩ج ٣ ص ٩ ومن كاتب بعض عبده أو شركا له في عبد بغير إذن شريكه جاز وملك من كسبه بقدر ما كوتب منه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة