المسألة ١٬٩٧٠المحرر في الفقهالحنابلةج ٣ ص ٣٥ج ٣ ص ٣٥ وكذا في شرائه لها من مستحق مهرها وتخالعهما إذا قلنا هو فسخ فوجهان. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة