المسألة ١٬٩٧٤المحرر في الفقهالحنابلةج ٣ ص ٣٦ج ٣ ص ٣٦ وإن كان ناقص الصفة فللزوج نصف قيمته كما وصفنا أو نصفه ناقصا لا غير نص عليه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة