المسألة ٢٬٠٣٩المحرر في الفقهالحنابلةج ٣ ص ٤٢ج ٣ ص ٤٢ ومن دخل في نوبتها إلى أخرى لم يجز ليلا إلا لضرورة ولا نهارا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة