المسألة ٢٬٠٤٢المحرر في الفقهالحنابلةج ٣ ص ٤٣ج ٣ ص ٤٣ وإذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم دار وإن كانت ثيبا فلها ثلاثا وإذا اختارت سبعا ويقضيهن للبواقي فلها ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة