المسألة ٢٬٠٦٠المحرر في الفقهالحنابلةج ٣ ص ٤٥ج ٣ ص ٤٥ وإن اختلعهما وليهما بماليهما فهو كخلع الأجنبي بسلعة الزوجة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة