المسألة ٢٬٠٦٥المحرر في الفقهالحنابلةج ٣ ص ٤٥ج ٣ ص ٤٥ ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق بحال. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة