المسألة ٢٬١٦٦المحرر في الفقهالحنابلةج ٣ ص ٥٥ج ٣ ص ٥٥ وإذا قال وهبتك لأهلك ينوي به الطلاق فقبلوها فواحدة رجعية وإن ردوها فلا شيء وعنه إن قبلوها فثلاث وإن ردوها فواحدة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة