المسألة ٢٬١٦٨المحرر في الفقهالحنابلةج ٣ ص ٥٥ج ٣ ص ٥٥ وإذا قال لها أمرك بيدك ينوي به الطلاق ملكته على التراخي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة