فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٤٦٨المحرر في الفقهالحنابلةج ٣ ص ٩٠ج ٣ ص ٩٠

وتستقر الكفارة به بحيث لو مات أحدهما أو طلق بعد العزم وقبل الوطء لزمه التكفير عندهم وعلى المنصوص لا شيء عليه ولو وطئها في حال جنونه لزمته الكفارة نص عليه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد