المسألة ٢٬٤٨٠المحرر في الفقهالحنابلةج ٣ ص ٩٢ج ٣ ص ٩٢ ويجزئ عتق المكاتب وعنه لا يجزئ وعنه إن لم يؤد من كتابته شيئا أجزأه وإلا فلا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة