المسألة ٢٬٥٢٥المحرر في الفقهالحنابلةج ٣ ص ٩٧ج ٣ ص ٩٧ فعلى هذا لا لعان في قذف يوجب التعزير وعنه لا لعان بقذف غير المحصنة إلا لولد يريد نفيه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة