المسألة ٢٬٥٢٧المحرر في الفقهالحنابلةج ٣ ص ٩٧ج ٣ ص ٩٧ ولا يصح اللعان إلا بحضرة الحاكم أو نائبه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة