المسألة ٢٬٥٢٩المحرر في الفقهالحنابلةج ٣ ص ٩٨ج ٣ ص ٩٨ وإذا قذفها برجل بعينه سقط حدهما بلعانه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة