فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٥٣٤المحرر في الفقهالحنابلةج ٣ ص ٩٨ج ٣ ص ٩٨

ومن قذف نساء لزمه أن يفرد كل واحدة بلعان وعنه يجزئه لعان واحد فيقول "أشهد بالله إني لصادق فيما رميتكن به من الزنا " ثم تقول كل واحدة " أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني من الزنا " وأيتهن بدأت جاز وعنه إن كان القذف بكلمة واحدة أجزأه لعان واحد وإلا لزمه الإفراد.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد