المسألة ٢٬٥٣٩المحرر في الفقهالحنابلةج ٣ ص ٩٩ج ٣ ص ٩٩ وإذا التعن الرجل ونكلت عنه المرأة حبست حتى تقر أو تلاعن وعنه يخلى سبيلها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة