المسألة ٢٬٥٥٢المحرر في الفقهالحنابلةج ٣ ص ١٠٠ج ٣ ص ١٠٠ وإذا نفى من لا يملك نفيه وقال هو من زنا لزمه الحد وهل له إسقاطه باللعان على روايتين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة