المسألة ٢٬٥٥٨المحرر في الفقهالحنابلةج ٣ ص ١٠١ج ٣ ص ١٠١ ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه وأطلق فأتت بولد لمدة الإمكان اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة