المسألة ٣٬٠٤٢المحرر في الفقهالحنابلةج ٣ ص ١٦٢ج ٣ ص ١٦٢ ومن قتل إنسانا في داره مدعيا دفعه لصياله أو تجارح اثنان وادعى كل واحد أنه جرح دفعا عن نفسه ولا بينة وجب القود أخذا بقول المنكر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة