المسألة ٣٬٠٤٩المحرر في الفقهالحنابلةج ٣ ص ١٦٣ج ٣ ص ١٦٣ ولا يحد إلا بشهادة عدلين أو إقرار مرتين وعنه يكفي مرة وعنه يحد بوجود الرائحة إذا لم يدع شبهة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة