المسألة ٣٬٠٥٤المحرر في الفقهالحنابلةج ٣ ص ١٦٣ج ٣ ص ١٦٣ وفي المعصية التي فيها كفارة كالظهار وقتل شبه العمد ونحوهما وجهان ولا يبلغ بتعزير الحر أدنى حد عليه اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة