فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٠٥٨المحرر في الفقهالحنابلةج ٣ ص ١٦٤ج ٣ ص ١٦٤

لا تجوز إقامة الحد إلا للإمام أو نائبه إلا سيد الرقيق فإنه له أن يحده للزنا والشرب والقذف وهل له قتله بالردة وقطعه للسرقة على روايتين وعنه ليس للسيد إقامة حد بحال.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد