المسألة ٣٬٠٨٧المحرر في الفقهالحنابلةج ٣ ص ١٦٨ج ٣ ص ١٦٨ والمرتد في ملكه وتصرفه فيه كالمسلم إذا قلنا يرثه ورثته من المسلمين أو من أهل دينه الذي اختاره وإن قلنا يصير ماله فيئا فذلك من حين موته مرتدا وعنه أنه بمجرد ردته واختارها أبو بكر وعنه يتبين بموته مرتدا كونه فيئا من حين الردة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الردةالمقارنة