المسألة ٣٬١٠٧المحرر في الفقهالحنابلةج ٣ ص ١٧٠ج ٣ ص ١٧٠ وكذلك في كل فرض ولا إذن فيه لجد ولا لجدة بحال. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة