المسألة ٣٬١٣٦المحرر في الفقهالحنابلةج ٣ ص ١٧٤ج ٣ ص ١٧٤ ولا يملك الحر المسلم بالقهر ومن اشتراه منهم فله عليه ثمنه دينا ما لم ينو التبرع به. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة