المسألة ٥١٤المحرر في الفقهالحنابلةج ١ ص ٢٣٢ج ١ ص ٢٣٢ ومن نذر اعتكاف شهر دخل المسجد قبل ليلته الأولى فإن قطعة لعذر يمتد كحيض ومرض ونفير عام وعدة وفاة وعدة المطلقة كذلك ذكره في كتاب العدد وخوف من فتنة ونحوه بنى إذا زال عذره على ما مضى وهل عليه كفارة يمين على وجهين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الاعتكافالمقارنة