فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٣٦المحرر في الفقهالحنابلةج ١ ص ٢٣٥ج ١ ص ٢٣٥

فالتمتع أن يعتمر قبل الحج في أشهره والإفراد أن لا يأتي في أشهر الحج بغيره والقران أن يحرم بهما معا أو بالعمرة ثم بالحج قبل طوافها ويفعل ما يفعله المفرد وعنه يلزمه طوافان وسعيان.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد