المسألة ٥٤٣المحرر في الفقهالحنابلةج ١ ص ٢٣٦ج ١ ص ٢٣٦ ويجوز للمفرد والقارن فسخ الحج إلى العمرة إذا لم يقفا بعرفة ولا ساقا هديا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة