المسألة ٥٤٨المحرر في الفقهالحنابلةج ١ ص ٢٣٦ج ١ ص ٢٣٦ ومن أحرم بحج نفل أن نذر أو عن الغير وعليه حجة الإسلام انصرف إليها وعنه يقع عما نواه وعنه يقع باطلا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة