المسألة ٥٥٧المحرر في الفقهالحنابلةج ١ ص ٢٣٧ج ١ ص ٢٣٧ وإذا وطيء المعتمر بعد السعي وقبل الحلق لزمه دم ولم تفسد عمرته. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة