المسألة ٩٩المحرر في الفقهالحنابلةج ١ ص ٣٤ج ١ ص ٣٤ ولا يصح أن يصلى حاضرة وعليه فائتة إلا أن يتمها ناسيا للفائتة فإن ذكر اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة