المسألة ٣٬٢٨٨تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٣٨٠ج ١ ص ٣٨٠ بِخِلَاف الْجِهَاد فَإِنَّهُ إِذا قَامَ بِهِ الْبَعْض يسْقط عَن البَاقِينَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة