المسألة ٣٬٣٢٣تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٣٨٢ج ١ ص ٣٨٢ وَإِن أعَاد بعد مُضِيّ أَيَّام النَّحْر فَعَلَيهِ الدَّم للتأخير عَن وقته عِنْد أبي حنيفَة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة