المسألة ٣٬٣٣٤تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٣٨٣ج ١ ص ٣٨٣ وَإِن عَاد إِلَى أَهله فَعَلَيهِ لترك طواف الصَّدْر دم بالِاتِّفَاقِ وَفِي وجوب الدَّم اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة