المسألة ٣٬٣٥٠تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٣٨٥ج ١ ص ٣٨٥ يَهْتَدِي إِلَى الطَّرِيق وَذَلِكَ يحصل بالقائد فَأَما المقعد فعاجز عَن الْأَدَاء بِنَفسِهِ فَلَا يُكَلف بِالْقُدْرَةِ الَّتِي تحصل بِالْغَيْر لِأَن ذَلِك قد يكون وَقد لَا يكون بِأَن أبق العَبْد وَنقض المتسأجر العقد لعذر من الْأَعْذَار اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة