المسألة ٣٬٣٧١تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٣٨٧ج ١ ص ٣٨٧ أَحدهمَا أَن يكون لَهَا زوج أَو من لَا يجوز المناكحة بَينهمَا على طَرِيق التأييد إِمَّا بِسَبَب الْقَرَابَة أَو الرَّضَاع أَو الصهرية اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة