المسألة ٣٬٤١٠تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٣٩١ج ١ ص ٣٩١ وَأما الطَّهَارَة عَن الْحَدث والجنابة فِي حَالَة الطّواف فَشرط الْكَمَال عندنَا لَا شَرط الْجَوَاز اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة