المسألة ٣٬٤٦٥تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٣٩٦ج ١ ص ٣٩٦ وَعند الشَّافِعِي لَا يلْزمه شَيْء اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة