المسألة ٣٬٤٦٩تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٣٩٧ج ١ ص ٣٩٧ وَأَصله مَا رُوِيَ أَن النَّبِي عَلَيْهِ السلامرخص للحطابة فِي الدُّخُول من غير إِحْرَام وَهَذَا الْمَعْنى مَوْجُود فِي حق من حوالي مَكَّة من أهل الْحل دون الْمَوَاقِيت لِأَن من حوالي مَكَّة محتاجون إِلَى الدُّخُول فِيهَا لحوائجهم اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة