المسألة ٣٬٥٤٧تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٤٠٦ج ١ ص ٤٠٦ الشَّمْس فَلَا شَيْء عَلَيْهِ فَإِن جَاوز قبل الْغُرُوب وَجب عَلَيْهِ دم وَإِن عَاد إِلَى عَرَفَة قبل الْغُرُوب ثمَّ دفع الإِمَام وَالْقَوْم بعد الْغُرُوب سقط عَنهُ الدَّم وقالزفر لَا يسْقط كَمَا فِي مُجَاوزَة الْمِيقَات اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة