المسألة ٣٬٥٦٤تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٤٠٨ج ١ ص ٤٠٨ وَعند الشَّافِعِي لَا يجوز إِلَّا بعد طُلُوع الشَّمْس اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة