المسألة ٣٬٥٨٢تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٤٠٩ج ١ ص ٤٠٩ وَكَذَلِكَ عندنَا إِذا طلع الْفجْر من الْيَوْم الرَّابِع وَهُوَ آخر أَيَّام التَّشْرِيق يجب عَلَيْهِ الْإِقَامَة وَلَا يحل لَهُ النَّفر حَتَّى يَرْمِي الْجمار الثَّلَاث كَمَا فِي الأمس وَلَو نفر قبل الرَّمْي فَعَلَيهِ دم اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة