المسألة ٣٬٥٩٢تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٤١١ج ١ ص ٤١١ وَلَو نفر قبل طواف الصَّدْر فَقبل أَن جَاوز الْمِيقَات لَهُ أَن يرجع وَيَطوف لِأَنَّهُ وَاجِب اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة