المسألة ٣٬٦٠٦تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٤١٢ج ١ ص ٤١٢ وَلَو تمَتَّعُوا مَعَ ذَلِك أَو قرنوا يجوز ويلزمهم دم لإساءتهم وَيكون ذَلِك دم جبر حَتَّى لَا يحل لَهُم أكله وَعَلَيْهِم أَن يتصدقوا بِهِ على الْفُقَرَاء اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة