المسألة ٣٬٦٢٤تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٤١٣ج ١ ص ٤١٣ وَمِنْهَا أَنه إِذا تنَاول مَحْظُور إِحْرَامه فَإِنَّهُ يجب عَلَيْهِ دمان عندنَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة