المسألة ٣٬٦٤٩تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٤١٦ج ١ ص ٤١٦ وَلَو بَاعَ العَبْد فَلِلْمُشْتَرِي أَن يحلله من غير كَرَاهَة وعَلى قولزفر يكره اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة