المسألة ٣٬٦٦١تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٤١٧ج ١ ص ٤١٧ وَمِنْهَا أَن دم الْإِحْصَار يجوز تَقْدِيمه على أَيَّام النَّحْر عِنْد أبي حنيفَة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة