المسألة ٣٬٦٧٥تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٤١٨ج ١ ص ٤١٨ وَمِنْهَا أَنه إِذا زَالَ الْإِحْصَار وَقدر على إِدْرَاك الْهَدْي وَالْحج جَمِيعًا فَإِنَّهُ يجب عَلَيْهِ التَّوَجُّه إِلَى الْبَيْت لِأَن الْهَدْي إِنَّمَا شرع عِنْد الضَّرُورَة للإحلال وَقد زَالَت الضَّرُورَة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة